السيد رسول الطهراني

444

الوسائل إلى غوامض الرسائل

فإنّه [ 1 ] قد يؤدّي إلى العلم التفصيليّ بالحرمة [ 2 ] أو النجاسة ، . . .

--> ( 1 ) حاشية فرائد الأصول : 70 ، والمقصود من « بدنه » هو « فمه » الذي أصاب الإناء . ( 2 ) قال قدّس سرّه في درر الفوائد : 54 : « وأمّا ما حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين ، فلا وجه في عدّه من تلك الموارد أيضا ، فإنّ الميتة المشتبهة بينهما إذا جاز الاقتحام فيها والمعاملة معها معاملة المذكّى شرعا - كما هو المفروض - لا يكون البيع بالنسبة إلى ما يقع بإزائها -